الشيخ جعفر كاشف الغطاء

44

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

والأحوط تقديم محالّ الوضوء على مسترسل اللحية ، ثمّ يلزم تقديم الجميع على الأخذ من خارج ، والأخذ من خارج مقدّم على التيمّم . ( وفي تقديم رطوبة ظاهر اليد اليمنى على باطن اليسرى ، وهو على ظاهرها ثمّ ظاهرها على ما في اليد اليمنى الأقرب فالأقرب ، ثمّ اليسرى كذلك ، ثمّ الوجه وجه ) ( 1 ) . ولو تعذّر الأخذ إلا بعد العلوق بواسطة قدّم على الماء الجديد ، ومع الجفاف عن جميع الأعضاء وإمكان الإتيان بوضوء جامع يبطل الوضوء ، ومع عدم الإمكان لحرّ شديد أو هواء عالٍ ولا علاج يمسح من ماء جديد ، والجفاف مفسد ، ولو قارن الموالاة العرفيّة ، ولا مدار على التقدير . ( وفي الاكتفاء بالرطوبة بعد جمودها أو نجاستها ، والاعتماد على الأصل في بقائها إشكال ، وإن كان الأقوى في الأخير ذلك ) ( 2 ) . ولو سقط على الرطوبة تراب فصار طيناً واعتصمت الرطوبة لم يجر عليه حكم الجفاف على إشكال ، بخلاف ما إذا صبّ عليها عسل ونحوه فالتحقت به . وما في الشعر الداخل ( 3 ) في حدود المغسول وإن لم يجر عليه حكم الغسل بحكم ما في الأعضاء . بخلاف المسترسل عنه الخارج عن العادة كاللحية إذا تجاوز طولها العادة فإنّه لا يجزئ الأخذ من الزائد منها ، لأنّه كالخارج وإن عاد بعد خروجه على المحلّ المغسول وباطن ما يجري عليه الحكم بمنزلة الظاهر . ويجزئ فيها بقاء الرطوبة على الرأس العالقة من المسح ليأخذ منها ، بل بقاؤها على باطن الكفّين الماسحين . ولا يجب التتابع مع بقاء الرطوبة على الأقوى ، ولا يفسد الوضوء بتركه من غير

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : والأحوط وهو تقديم رطوبة اليد اليمنى على يد اليسرى وباطن اليسرى على ظاهرها على ما في اليد الأقرب فالأقرب ثمّ الوجه وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 3 ) في « ح » زيادة : الداخل .